الشيخ المفيد

62

المقنعة

وجدها أو بالأحجار أو التراب ، ( 1 ) ثم يضرب بباطن كفيه على ظاهر الأرض وهما مبسوطتان قد فرق بين أصابعهما ، ويرفعهما ، فينفضهما ، ثم يرفعهما ، فيمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ، ثم يرفع كفه اليسرى ، فيضعها على ظاهر كفه المينى ، فيمسحها بها من الزند إلى أطراف الأصابع ، ويرفع كفه اليمنى ، فيضعها على ظاهر كفه اليسرى ، فيمسحها بها من الزند إلى أطراف الأصابع ، وقد حل له بذلك الدخول في الصلاة . فإن كان حدثه من الغائط استبرأ بثلاثة أحجار طاهرة لم تستعمل في إزالة نجاسة قبل ذلك يأخذ منها حجرا ، فيمسح به مخرج النجو ، ثم يلقيه ، ويأخذ الحجر الثاني ، فيمسح به الموضع ، ويلقيه ، ثم يمسح بالثالث ، ولا يجوز له التطهير بحجر واحد ( 2 ) ، ويتبع ( 3 ) مواضع النجاسة الظاهرة فيزيلها بالأحجار ، ثم يصنع في التيمم كما وصفناه : من ضرب التراب بباطن كفيه ( 4 ) ومسح وجهه وظاهر كفيه ، وقد زال عنه بذلك حكم النجاسة كما قدمناه . وإن كان المحدث جنبا يريد الطهارة استبرأ قبل التيمم بما بيناه فيما سلف ثم ضرب الأرض بباطن كفيه ضربة واحدة ، فمسح بهما ( 5 ) وجهه من قصاص شهر إلى طرف أنفه ، ثم ضرب الأرض بهما ضربة أخرى ، فمسح ( 6 ) باليسرى منهما ( 7 ) ظهر كفه اليمنى ، وباليمنى ظهر كفه اليسرى ، وقد زال عنه حكم الجنابة ، وحلت له الصلاة . وكذلك تصنع الحائض والنفساء والمستحاضة بدلا من الغسل إذا فقدن

--> ( 1 ) في ألف : " أو بالتراب " . ( 2 ) ليس " ولا يجوز له التطهير بحجر واحد " في ( ز ) ولكن ذكر بعد قوله " بالأحجار " : " ولا يجوز أن يتطهر بحجر واحد " . ( 3 ) في و ، ز : " ويتتبع " . ( 4 ) في د ، ز : " كفه " . ( 5 ) في ز : " يمسح بهما " وفي سائر النسخ : " فمسح بها " . ( 6 ) في ز : " يمسح " . ( 7 ) ليس " منهما " في ( ألف ) .